الحصين بن أبي الحصين قال: (كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين، فكتب بخطه الفجر هو الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا ولا تصل في سفر، ولا حضر حتى تبينه وآخر وقته طلوع الشمس) (1) وهو اختيار علم الهدى وابن الجنيد، وقول أبي حنيفة.
وقال الشيخ في الخلاف: للمختار إلى أن يستقر الصبح، وللمضطر إلى طلوع الشمس وهو قول الشافعي وأحمد وقال: ابن أبي عقيل منا: آخره أن تبدو الحمرة فإن تجاوز ذلك دخل في وقت الأخير.
لنا ما رووه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله (وقت الفجر ما لم تطلع الشمس) (2) وعن أبي هريرة عنه (ع) (أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس) (3) وروى أبو داود، عن أبي موسى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه بدأ وأقام الفجر حين النشق حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه ولا يعرف من إلى جنبيه فلما كان الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا: قد طلعت الشمس) (4) وعن النبي.
صلى الله عليه وآله (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها) (5).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (6) فإن احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: متى يحرم على الصائم الطعام؟ فقال: إذا كان الصبح كالقبطية البيضاء فقلت: متى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك فقلت: ألست في