رواية أخرى (إلى أربعة أقدام) (1) وفي رواية (ثلثي القامة). (2) وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام (وقت الظهر بعد الزوال قدم) (3) يحمل على أن التفويض في الإطالة والتقصير ما لم يبلغ المثل، ورواية ثلثا القامة والقدم على أن الأفضل الاقتصار عليه، وإن جاز ما زاد حتى يبلغ قامة.
وفي روايات نادرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره وهي في مواقيتها أفضل) (4) وقال الشيخ في التهذيب: يحتمل هذه رخصة لمن علم من حالة أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها.
واستدل برواية محمد بن مسلم، قال (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال فيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل عجلها في صدر النهار كلها) (5)، أما في الجمعة فتقديم النوافل أفضل لتقع الجمعة عند الزوال.
تتمة: معنى الزوال ميل الشمس عن وسط السماء، ويعرف ذلك بزيادة ظل الشخص المنصوب بعد نقصانه.
ويعتبر الذراع من حيث يزيد ظل الشخص لا من أصل الشخص، ولو لم يكن للأرض ظل كمكة فعند الزوال يظهر للشخص فئ فيعلم الزوال بظهوره، وقد يعلم الزوال لمن يتوجه إلى الركن العراقي بأن يستقبله فإذا أخذت الشمس إلى حاجبه الأيمن فقد زالت، وفي كل يوم يزيد قدر الظل الذي تزول الشمس عليه حتى تأخذه غايته ثم ينقص بالنسبة حتى تأخذ النهاية.