صلى المنفرد تماما.
لنا قوله تعالى ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ثم قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ (١) وهو تصريح بالاقتصار على ركعتين من غير تفصيل، فيحمل على إطلاقه، وأيضا " قوله تعالى ﴿فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ (2) ولا جايز أن يريد بالضرب سفر القصر، وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا "، ولأنه تكرر عن النبي صلى الله عليه وآله فعلها، ولم ينقل عنه الإتمام، وما قاله الشيخ (ره) في المبسوط لما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قلت صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران، قال نعم وصلاة الخوف أحق أن يقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه ولم يشترط الجماعة) (3).
مسألة: وإذا صليت جماعة، والعدو في خلاف جهة القبلة، ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يفترقوا فرقتين تقاوم كل واحدة العدو جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع، وقال أحمد: لا يشترط كون العدو في خلاف القبلة لأنه قد يكون في القبلة على وجه لا يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان، لانتشارهم، أو الخوف من كمين، فالمنع من هذه يقضي إلى تقويتها.
لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله فعلها على هذه الصورة (4) فتجب متابعته، وعلى تقدير ما ذكره يمكن العدول إلى الانفراد، إذ ليس الصلاة محصورة في هذا الصلاة وصلاة عسفان، ويشترط كون المصلين بحيث يمكن قسمتهم فرقتين لتقع الصلاة على الوجه