فجرى مجرى بعض أفعالها، على أن عمارا " روى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " كما قلناه فكان أرجح.
مسألة: يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر، أو نية الانفراد، وبه قال الشيخ (ره) في المبسوط، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز وتبطل الصلاة.
لنا: أن نية الايتمام ليس بواجبة، ثم لا تجب بالشروع فجاز أن ينفرد، ثم لا يبطل الصلاة لأنه أتى بها على الوجوه المشروعة، ولا كذا لو كان ناويا للايتمام وليس له عذر، ودل على ذلك: ما رواه أبو المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي خلف الإمام فسلم قبل الإمام، قال: ليس بذلك بأس) (1) وقد روي عن الرضا عليه السلام (في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهد فتأخذه البولة أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع، قال يسلم وينصرف ويدع الإمام) (2).
مسألة: يصف الرجل خلف الإمام، ثم الصبيان، ثم النساء، ولو جاء رجل تأخرن وجوبا " إذا لم يكن موقف أمامهن وهو اتفاق، لقوله عليه السلام (أخروهن من حيث أخرهن الله) ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يؤم النساء، قال نعم وسئل إذا كان معهن صبيان، قال يتقدموهن ولو كانوا عبيدا) (3).
خاتمة تبني المساجد جما لا مشرفة (4) رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي