خلفه والرجل إلى جانبه روى ذلك عبد الله بن المغيرة عن القسم بن الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وكذا لو أيتم النساء والصبيان تقدم الصبيان، لرواية عبد الله بن سنان قال: (يتقدمون ولو كانوا عبيدا ") (2).
مسألة: ومن صلى منفردا " يستحب أن يعيد صلاته إماما ومأموما أي صلاة اتفق في أي وقت اتفق، وهو مذهب علمائنا، وقال الشافعي: يشترط أن يقام وهو في المسجد ويدخل وهم يصلون، وقال: يعيد إن صلى وحده إلا المغرب، وقال أبو حنيفة: لا تعاد الفجر ولا العصر، لأنها نافلة فلا تفعل في وقت النهي، ولا تعاد المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر.
لنا: ما رووه (أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض أصحابه إذا أحببت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت) (3) وعن أبي ذر قال: (إن خليلي أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ولا يقال إني صليت فلا أصلي) (4) وعن زيد بن الأسود عن أبيه قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فإذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فقال: ما منعكما تصليا معنا؟ فقالا: صلينا في رجالنا، فقال:
إذا صليتها في رجالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) (5).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما " يصلون جماعة أيجوز أن يعيد الصلاة معهم، قال: نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل، قال: ليس به بأس) (6) واشتراط الشافعي لا وجه له