صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك، والمقاصير يمنع الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرقة لا يمنع مشاهة الصفوف، وهذا كما قلناه.
لنا: أن مع عدم المشاهدة يتعذر الاقتداء، ولأن ما يمنع المشاهدة يمنع اتصال الصفوف، وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كان بينهم سترا " أو جدارا " فليس ذلك بصلاة إلا لمن كان حيال الباب) (1) وقال هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون، ليس لمن صلى خلفها مقتديا " بصلاة من فيها صلى.
فروع الأول: (الطريق) ليس بحايل يمنع الايتمام، وكذا النهر، وقال أبو الصلاح:
النهر حايل، وقال أبو حنيفة: النهر والطريق حايل لأنهما ليسا محلا للصلاة، فأشبه بما يمنع الاتصال لنا: عموم الأحاديث الدالة على استحباب الجماعة، فكما تتناول غير هذه الصورة بإطلاقها، فكذا هذه، وجواب أبي حنيفة: إنا لا نسلم أن النهر والطريق ليسا محلا للصلاة، ولو سلمناه لا نسلم أن ذلك يمنع الاتصال، ثم يبطل ما ذكروه بالايتمام في الجنازة والعيد، فقد روي (أن أنسا أيتم وبين يديه الطريق) (2).
الثاني: قال الشيخ: ما يمنع الاستطراق ولا يمنع المشاهدة كالمقاصير المخرقة لا يمنع الايتمام تمسكا " بعموم الأمر بالايتمام، وقال في الخلاف: لا تصح وقال أبو حنيفة: بالجواز في الكل إذا علم صلاة الإمام.
الثالث: قال في المبسوط: الجماعة في السفينة جايزة سواء كانا في سفينة واحدة، أو كان الإمام في سفينة والمأموم في سفينة أخرى، وسواء شد بعضها إلى