عامدا "، أو خلف من لا يقتدى به استمر، وبه قال الشيخ (ره).
ويدل على الأول: أن النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة، ويؤيد ذلك: رواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عمن ركع مع الإمام يقتدي بن ثم رفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد ركوعه) (1) وعن الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليسجد) (2).
وأما العمد فلو عاد زاد ركنا عامدا، وليس هناك عذر يسقط معه اعتبار الزيادة، ويؤيد ذلك: رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود ويركع إذا أبطأ الإمام؟ قال: لا) (3) وهذا غياث بتري ضعيف السند، ولكن يعضد روايته الاعتبار الصحيح.
لا يقال: رواياتكم بالعود مطلقة ومع تسليمها كيف تحمل على النسيان، لأنا نقول: النسيان عذر يمكن متابعة الإمام معه فليس كذلك العمد، لأنها زيادة مقصودة، فلا يسقط اعتبارها، وكذا إذا كان متبعا " لمن لا يجوز الاقتداء به لأنه يكون كالمنفرد، فيقع ركوعه وسجوده في محله، فلا يسوغ له العود.
مسألة: ولا يقف المأموم قدام الإمام، وتبطل به صلاة المؤتم، وهو قول علمائنا، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد، وأحمد، وقال مالك: يصح لأنه لا يمنع الاقتداء لأن الموقف سنة لا يؤثر فواته.
لنا: أن الذي اخترناه فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين، فيجب اتباعه، ومخالفته خروج عن المشروع، ولأن المأموم يحتاج إلى استعلام حال الإمام