ذكرها فذلك وقتها) (١).
ومن طريق الأصحاب روايات: منها رواية زرارة عن أبي جعفر (سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا " فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه، وهذه أحق بوقتها) (٢) ولأنه مأمور بها على الإطلاق، والأوامر المطلقة على التضييق، فيمنع الموسع، ولأن الفوائت مرتبة، فترتب على الحاضرة.
لنا: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (3) وهو أمر على الإطلاق، وقوله عليه السلام (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين) ولأن الأصل عدم وجوب الترتيب، ولأنها مع الكثرة تستوعب الوقت، فلا يحصل الترتيب بخلاف الصلاة الواحدة.
ومن طريق الأصحاب روايات: منها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت:
(يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن من الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول) (4) ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب العشاء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما وإن خاف أن يفوته إحديهما فليبدء بالعشاء فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس) (5) ومنها رواية أبي بصير عن