صلى ركعتين وثلاثا " وأربعا ") (1) وما ذكره غير لازم، لأنه لا يكون متيقنا " في كل صلاة القدر اللازم من الأربع، فإذا نوى ما في ذمته انصرف إلى الفائتة يقينا " فكان أولى.
مسألة: من فاته ما لم يحصه من الفرائض فليقض من جنس الفائت مكررا " حتى يغلب الوفاء، لأن الذمة مشغولة بالفائت، فلا يحصل اليقين بالبراءة إلا كذلك، ولو كان الفائت صلاة واحدة من كل يوم لا يعلم عددها صلى اثنتين وثلاثا " وأربعا " مكررا " حتى يغلب الوفاء، ولو كان الفائت الخمس صلى صلوات أيام كذلك.
ويستحب قضاء النوافل الموقتة، وعليه إجماع الأصحاب، وروى إبراهيم ابن عبد الله بن سالم قلت لأبي عبد الله عليه السلام (رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع، قال: يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد صلى بقدر ما عليه، قلت: فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله، قال: إذا كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله للدنيا أو تشاغل عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله مستخفا " مضيعا " لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: إنه لا يقدر على القضاء، قال: يتصدق بصدقة مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة، قال: مد لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: مد لكل أربع ركعات، قلت: لا يقدر؟ فقال:
مد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل والصلاة أفضل) (2).
ومن فاتته النوافل لمرض لم يتأكد القضاء، وكان مخيرا "، والقضاء أفضل، روى ذلك مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (أصلحك الله على نوافل كثيرة كيف أصنع؟ قال اقضها، قلت: إنها كثيرة؟ قال: اقضها، قلت: لا أحصيها؟ قال: توخ