فلا يجب قضاؤها كالكافر الأصلي.
لنا: عبادة وجبت بعد انعقاد وجوبها عليه، فيلزمه قضاؤها، ولأنا نجبره على أدائه في حال الارتداد، فيجبر على قضائها حال استقامته، ولأن مقتضى الدليل وجوب القضاء على كل مكلف بالأداء إذا اجتمعت فيه شرائط الوجوب، ترك العمل به في حق الكافر الأصلي، ويعمل به فيما عداه، وما احتجوا به مخصوص بما يلزمه من حقوق الناس، كالديون، والقصاص، وكما خص بذلك احتياطا وحسما لمادة التسلط، فكذا ما نحن بسبيله.
فرع لا يقضي المرتد ما فات زمان إغمائه وجنونه، قال الشافعي: يقضيه لأنه ترك بسبب الارتداد، فيسقط اعتبار الإغماء، وقال الشيخ: إن كان الإغماء بسببه كشرب المسكر، والمرتد لزمه القضاء، وإن كان من قبل الله كالجنون والإغماء لم يقض ووجه ما ذكره الشيخ (ره): إن الإغماء والجنون سبب لسقوط التكليف كما في حق المسلم، فيسقط القضاء في حق الكافر، لاجتماعهما في السبب، وقوله الفوات بسبب كفره، قلنا حق لكن القضاء يجب فيما وجب أداؤه، ولا نسلم وجوب الأداء مع الجنون والإغماء.
مسألة: من فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها على اليقين صلى اثنتين وثلاثا " وأربعا "، وبه قال الثلاثة، وقال أبو الصلاح: يقضي صلاة يوم ليحصل تعيين الفريضة الفائتة في أحدها.
لنا: أن القضاء يتناول القدر الذي اشتغلت به الذمة، وهو الصلاة الواحدة، فلا يلزم ما عداه، لكن لما كانت الصلوات مختلفة احتاط في الإتيان بمختلفها، واليقين في النية يسقط لعدم العلم به، وروى علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من نسي صلاة من صلاة يومه ولم يدر من أي صلاة هي