من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها إن أمر الصلاة شديد) (1) وفي رواية أخرى (يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه) (2) فيحمل الاستحباب توفيقا بين الروايات، وحجة أبي حنيفة ضعيفة لأنها حكاية فعل، فلا يكون دالة على الوجوب، وحمله على التطوع أشبه.
مسألة: فاقد الطهارتين تسقط عنه الصلاة، لقوله عليه السلام (لا صلاة إلا بطهور) (3) وفي وجوب القضاء قولان، أحدهما: الوجوب، وبه قال الشيخ (ره)، وعلم الهدى (ره)، والآخر: السقوط، وهو أحد قولي الشيخ، والمفيد (ره)، وهو أشبه، لأنها صلاة سقط وجوبها في وقتها، فلا تجب بعد خروجه، ولأن القضاء تكليف مبتدأ يتوقف على دلالة الشرع، وحيث لا دلالة فلا قضاء، نعم يستحب القضاء تفصيا " من الخلاف، وهو مرادنا هنا بالاحتياط.
مسألة: الحواضر مرتبة كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفايتة على الحاضرة، وفي ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبه الاستحباب، أما ترتيب الظهر على العصر والمغرب على العشاء فهو فتوى العلماء، ولما رواه الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام (إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه) (4) ولما رووه عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام قال: (من نسي الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثم بالعصر ولو دخل في العصر ثم ذكر الظهر عدل نيته) (5) أما الفايتة على الحاضرة، فالأولى تقديمها على الحاضرة ما دام وقت الحاضرة واسعا "، وقال أبو جعفر بن بابويه: الأفضل تقديم الحاضرة.