لنا: ما رواه زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت آخر فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك) (1) وهذا يدل على الصلاة الواحدة.
أما الفوائت فقد اتفق الأصحاب على ترتيبها، ولم يشترطه الشافعي بالقياس على قضاء رمضان، ولأن وجوب الترتيب على خلاف الأصل، فيكون منفيا "، وقال أبو حنيفة: ترتيب ما لم تدخل في التكرار، وقال أحمد: ترتب وإن كثرت. لنا: فاتت مترتبة فتقضى كذلك، لقوله عليه السلام (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (2) وهو يعم الفريضة وكيفيتها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا "، وفعله بيان، فتجب متابعته.
ومن طريق الأصحاب: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فإذن لها وأقم ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة) (3) وما احتج به الشافعي قياس من غير جامع، والفرق بين رمضان والفرايض: إن ترتيب الفرائض لمعنى فيها وترتيب أيام رمضان لتحصيل صيام الشهر، لا لمعنى يختص ترتيب الأيام، وأما فرق أبي حنيفة بين ما يدخل في التكرار وما لا يدخل فهو تحكم، لا وجه له.
وترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا " لا وجوبا "، وقال الثلاثة وأتباعهم:
تقدم الفوائت ما لم يتضيق الحاضرة، ولو بدأ " بالحاضرة مع ذكر الفوائت لم تصح الحاضرة، وأعادها عند تضييق وقتها، أو مع انتهاء الفوائت لقوله عليه السلام (من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها) (4) وقوله عليه السلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا