عليه السلام (إذا زالت الشمس فصل سبحتك، فقد دخل وقت الظهر) (1) وعن منصور بن حازم، عنه عليه السلام " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بين يديها سجة). (2) ومن لم يصل النفل فالتعجيل له أفضل، وحكي عن مالك أنه قال أحب تأخير الظهر حتى يصير الفئ ذراعا لما روي (أن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فإذا صار الفئ ذراعا صلى الظهر) لنا قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) والأمر للوجوب ولأنه محافظة على الصلاة فكان أولى.
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الخبر الذي تلوناه وعنه عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن وقت الصلاة أوله أفضل أو أوسطه أو آخره؟ فقال:
أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يحب من الخير ما تعجل). (3) والجواب عن خبر مالك بالمعارضة برواية جبرئيل عليه السلام (4) وبما رووه عن أبي بريدة وبما رووه عن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي الظهر بالهاجرة) (6) وعن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وآله قال لي: (عجل الصلاة الأولى بعد أن تميل الشمس). ثم نقول: يمكن أن يكون الخبر محمولا على من يصلي النافلة فإن التنفل جايز حتى يصير الفئ ذراعا فإذا بلغ ذلك صلى الظهر وترك النافلة.
ويدل على ذلك ما رواه أحمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان