وأما وقت الإجزاء لغير المضطر، فلأن وقت العشاء إلى انتصاف الليل، فيكون المغرب مساوية لها لأنهما صلوتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصر، ولأن وقت الظهر ممتد مع وقت العصر ما لم يتضيق، فيمتد وقت المغرب كذلك لعدم الفارق.
ومن طريق الأصحاب ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (1) وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (2) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات صلاتان أول وقتهما من عند الزوال إلى غروبها إلا أن هذه قبل هذه واثنتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه). (3) والجواب عما ذكروه من الأحاديث: أن نحملهما على آخر وقت الفضيلة، توفيقا بين الروايات، ويؤيده ما رواه داود الصرمي قال: (كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غاب الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى) (4) ولا تحمل على الضرورة، إذ ليس هناك أمارة الاضطرار، ولا يستحب تأخير المغرب. وفي بعض رواياتنا (تؤخر حتى تظهر النجوم وقد أنكرها الصادق عليه السلام ونسبها إلى كذب أبي الخطاب) (5) فهي إذا متروكة.
والجواب عما احتج به الشافعي لأحد قوليه أن نقول: ما دلت عليه رواية ابن عباس لا يمنع من الزيادة وقد روي ما يدل على امتداد المغرب إلى سقوط الشفق من