الباقر عليه السلام قال: (يصلى على الجنازة في كل ساعة أنها ليست صلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود) (1). عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار) (2).
مسألة: ولو كان وقت فريضة تخير ما لم يخف فوات إحديهما، لما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة) (3) وقد روى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ابدء بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا " أو نفساء أو نحو ذلك) (4) ومع التعارض يتعين التخيير.
مسألة: لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير في الإتمام والاستيناف على الأخرى، وإن شاء استأنف صلاة عليهما، لأن كل واحد من الأمرين يحصل به الصلاة عليهما، ويؤيد ذلك: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال (سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به) (5).
وأما المندوبات: فمنها صلاة الاستسقاء: وهي مستحبة مع الجدب وبه قال أهل العلم، وقال