الشافعي لا حجة فيه.
مسألة: يستحب للإمام (استقبال القبلة) مكبرا "، واليمين مسبحا "، واليسار مهلا، والناس حامدا " من كل فصل مائة رافعا " صوته في ذلك كله، والناس يتابعونه، والقصد به إيفاءا لجهات حق الاستغفار والتضرع والابتهال، لأنه لا يعلم إدراك الرحمة من أي جنب.
وأيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يقلب ردائه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر مائة رافعا " بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح مائة رافعا " بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة رافعا " بها صوته ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة ثم يرفع يديه ويدعو فأني أرجو أن يجابوا) (1).
مسألة: ويخطب بعد الصلاة خطبتين كالعيد، وبه قال الشافعي، وعن أحمد روايتان، أحديهما: يخطب واحدة، والأخرى: لا يخطب أصلا، وبه قال أبو حنيفة لرواية ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وآله رقا المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه) (2). لنا:
ما رووه عن أبي هريرة قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ثم خطبنا) (3).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة) (4) وحجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنه نفى المشابهة بخطبة مشار إليها، فلا يكون نفيا " للخطبة مطلقا ". قال أكثر الأصحاب: والخطبة قبل الصلاة، والحجة ما رووه عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله