(في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا " وأجرا ") (1).
مسألة: ولا يصلى على الغائب، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز ذلك كما صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي.
لنا: لو جاز ذلك لصلى النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار، وعلى الأعيان من الصحابة، ولو فعل ذلك لاستفاض به النقل، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط، ولم يحصل، وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي قيل إن الأرض طويت له حتى صار كأنه بين يديه، وغيره لا يحصل له ذلك، ولأنه حكاية فعل لا عموم له، ويمكن أن يكون دعاءا له لا كصلاة الجنازة، وقد روى ذلك محمد بن مسلم وزرارة قال:
قلت: (فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا إنما دعا له) (2).
مسألة: ولا يصلي عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان) (3) وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (لا يصلى على المدفون ولا على العريان) (4) وروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في العريان قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجار) (5) وفي رواية (والتراب ثم يصلي عليه ثم يدفن) (6).
القول في سننها:
مسألة: يقف الإمام من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند صدرها، وبه قال أبو الصلاح الحلبي، وقال الشيخ (ره): يقف عند رأس المرأة والرجل، وقال