الوجوب.
ومن طريق الأصحاب، ما رواه جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة الكسوف فريضة) (1) ويبطل قول مالك بما رووه، عن ابن عباس (أنه صلى لخسوف القمر ركعتين وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي). (2) مسألة: قال الأصحاب: وتصلى مثل هذه الصلاة للزلزلة وجوبا "، وقال الشافعي: لا تصلى لغير الكسوفين لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعل، وقال أحمد وأبو حنيفة:
إن صلى فحسن.
لنا أن الأمر بالكسوف لعله التخويف فيكون في الزلزلة كذلك لأنها أشد خوفا " ولما رووا عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن هذه الآيات التي يرسل الله لا يكون لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا) (3) ومثله روى أبي بن كعب عنه عليه السلام (4) وما رواه سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أراد الله زلزلة الأرض أمر الملك أن يحرك عروقها فتتحرك بأهلها قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف) (5) وهذه الرواية ضعيفة السند.
ومن طريق الأصحاب ما روى زرارة، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد عن كليهما عليهما السلام أو عن أحدهما عليهما السلام (أن صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه) (6) ويبطل قول الشافعي بفعل ابن عباس فإنه صلى الزلزلة بالبصرة.