ما عليه (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله من رأى منكرا " فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) (1) وهذا دليل البدعة.
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام قال معاوية بن عمار: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(الخطبة بعد الصلاة وإنما أحدثها قبل الصلاة عثمان). (2) مسألة: يستحب أن يجلس بين الخطبتين، وهو قول أكثر أهل العلم، وروى ذلك محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: (الصلاة قبل الخطبتين) (3) وهو قول أكثر أهل العلم، يخطب قائما " ويجلس بينهما، وروي عن جابر قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفطر والأضحى فخطب قائما " ثم قعد ثم قام) (4).
مسألة: وكيفيتها كخطبة الجمعة، وعليه العلماء لا أعرف فيه خلافا ".
مسألة: ويكره نقل المنبر من موضعه بل يعمل منبر من طين، أما كراهية نقل المنبر فهو فتوى العلماء وعمل الصحابة ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقله وهو دليل الأرجحية، ومن طريق الأصحاب ما رواه إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يحرك المنبر من موضعه ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس) (5).
مسألة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك يعني بعد الفجر أما لو خرج قبل الفجر لم يكره، أما التحريم بعد طلوع الشمس فلأنه وقت تعينت فيه الفريضة والسفر يستلزم الإخلال بها فيحرم، وأما الكراهية بعد طلوع الفجر فلأنه شروع فيما يلزم منه الإخلال بالعبادة مع قرب وقتها فالمحافظة عليها أولى، ودل على الكراهية ما روي عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي