أبو حنيفة: إنما يستحب للجامع دون المنفرد لما روي عن ابن مسعود قال: (إنما التكبير على من صلى في جماعة) ولأنه ذكر مختص بالعيد فليختص بالجماعة، وقال الشافعي: يكبر عقيب الفرائض والنوافل منفردا " وجامعا " لأن الصلوات متساوية في استحباب الذكر، وبه رواية لأصحابنا نادرة.
لنا فعل الصحابة والتابعين في التكبير عقيب الفرائض فينتفي ما زاد بالأصل السليم عن المعارض، ويدل عليه أيضا " ما روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التكبير عقيب خمس عشرة صلاة آخرها الصبح من يوم الثالث وبغيرها عقيب عشر آخرها الصبح من يوم الثاني).
وحجة أبي حنيفة ضعيفة لأنه استناد إلى فتوى ابن مسعود وابن عمر ولا حجة فيما ينفردان به، وقوله ذكر مختص بالعيد فاختص بالجماعة لا حجة فيه لتجرده عن البرهان، وحجة الشافعي أيضا " ضعيفة لأنه قياس للنافلة على الفريضة، ولا جامع ولأن الفريضة مختصة بما لا يوجد في النافلة فجاز استناد الحكم إلى الفارق كالأذان، وقوله ذكر حسن قلنا: مسلم باعتبار الإتيان به مطلقا " لا باعتبار مشروعيته هنا والبحث ليس إلا في هذا.
فرعان الأول: من صلى وحده كبر ولو أخل الإمام كبر هو، ولو نسي كبر حيث يذكر.
الثاني: قال الشيخ (ره) في الخلاف: من نسي صلاة يكبر عقيبها قضاها وكبر، وقال الشافعي لا يكبر لفوات محله، لنا قوله من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما ذكرها وقد كان من شأنها التكبير عقيبها فتقضى كذلك.
مسألة: إذا أدرك الإمام في الثانية دخل معه، فإذا قضى الإمام صلاته أتم هو،