كما ذكرناه، ولأن التكبير عقيب الرمي وأول فريضة بعد الرمي يوم النحر ظهره.
ويؤيد ذلك أيضا " ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر يوم التحريم) ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من التشريق فيكون التكبير عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، وبه قال مالك، وهو المشهور عن الشافعي، وقال أبو حنيفة: إلى عصر يوم النحر لقوله تعالى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) وهي: عشر ذي الحجة ولا يكبر قبل عرفة بالإجماع فيكبر في عرفة والنحر.
لنا قوله تعالى (واذكروا الله في أيام معدودات) المراد أيام التشريق فتعين الذكر فيها أجمع لكن لما جاز النفر في الثاني عقيب الصبح سقط فيما زاد ولأن التكبير بمنى ولا يستقر أحد بمنى بعد الزوال.
ويدل على ذلك أيضا " ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(يكبر إلى صلاة الفجر من الثالث) (1) وحجة أبي حنيفة ضعيفة لأنه يحتمل إرادة ذكر الله على الهدي والضحية ومع الاحتمال لا دلالة، قال علماؤنا: ويكبر من كان بغير منى عقيب عشر صلوات آخرها الصبح من ثاني التشريق، ولم نعرف لغير أصحابنا هذا الفرق.
لنا أن الناس في التكبير تبع الحاج ومع النفر الأول يسقط التكبير فيسقط عمن ليس بمنى، ويدل على ذلك أيضا " ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات فإذا نفر الحاج النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى يصلي الظهر والعصر فليكبر) (2).
مسألة: قال الشيخ (ره) في الخلاف: والتكبير عقيب الفرائض المذكورة لا غير للجامع، والمنفرد، والمسافر، والحاضر، والنساء وبه قال مالك، وقال