وتبطل الصلاة وبه قال الشيخان وعلم الهدى وابنا بابويه وأتباعهم، وقال أبو الصلاح:
بالكراهية، احتج علم الهدى على التحريم والإبطال بالإجماع وبأنه فعل كثير فيكون مبطلا، وقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز وضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ولا تحتها.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: باستحباب وضع اليمين على الشمال ثم قال الشافعي: فوق السرة وأبو حنيفة تحت السرة، والمشهور عن مالك استحباب الإرسال إلا مع طول النافلة.
واحتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وذكر أنهم لا يختلفون في ذلك وبأن أفعال الصلاة متلقاة عن صاحب الشرع وليس في الشرع ما يدل على تشريعه وبأن الاحتياط يقتضي اطراح ما وقع الخلاف فيه لكونه مبطلا.
وبما روي من طريق الأصحاب عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير فلا تفعله) (1) ولأنه سنة المجوس فيكره لقول النبي صلى الله عليه وآله (خالفوهم) (2).
واستدل الجمهور على الاستحباب بما رووه عن سهل بن سعد قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله) (3) وعن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وآله مر به وهو واضع شماله على يمينه فوضعها على شماله في الصلاة) (4) وعن وائل بن حجر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فوضع يديه على صدره إحديهما