منها حاجتك وتعود في الدعاء) (1).
وقوله (ره) منعناه في الفريضة بالإجماع لا نعلم أي إجماع أشار إليه والرواية المذكورة غير دالة على دعواه لأنه ادعى الجواز في النافلة مطلقا " والرواية تدل على الوتر خاصة بالقيود التي تضمنها الحديث وهي إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر ولا يلزم من جواز الشرب على هذا التقدير جوازه في النافلة مطلقا "، أما التمسك في الجواز بالأصل فتمسك صحيح لكن يستحب على الفريضة والنافلة حتى يثبت الإجماع الذي ذكره.
مسألة: وفي الصلاة والشعر معقوص وهو جمعه في وسط الرأس وشده قولان قال في النهاية والمبسوط والخلاف: بالتحريم والإعادة لو صلى كذلك، وقال المفيد وأبو الصلاح وكثير منا: بالكراهية، وبه قال أبو حنيفة وهو الوجه.
لنا أن الأصل الجواز وهو سليم عن المعارض، أما الكراهية فلما رواه أبو رافع قال: (مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي وقد عقصت شعري فأطلقه) و (2) لو كان محرما " لنهاه على التحريم لأنه موضع الحاجة.
واحتج الشيخ بما رواه مصادف، عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل صلى فريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته) (3) وجوابه تضعيف الرواية لأن مضمونها مما لو كان لازما " لما خفي فانفراد مصادف بنقلها يمنع بظاهرها فتحمل على الكراهية لأن المكروه قد لا تتوفر الدواعي إلى نقله فأمكن أن ينفرد به الواحد.
مسألة: يكره الالتفات بوجهه يمينا " وشمالا ولو التفت بكله أبطل صلاته، وقال بعض الحنفية: بالتحريم مستدلا برواية عبد الله بن سلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: