يأمره بالانصراف والوضوء، وما ذكره لا دلالة فيه على جواز البناء مع سبق الحدث لأن الأذى والغمز ليس بناقض.
وقد ذكر في كتابة المذكور في نواقض الوضوء ما صورته (فالذي ينقض الطهارة ويوجب الوضوء: البول والغائط والريح والنوم الغالب على العقل وما جرى مجراه من الإغماء والمرض) ثم قال في آخر ذلك: وليس ينقض الوضوء شئ خارج عما ذكرناه من فلس أو دم سائل أو مذي أو مس فرج أو غير ذلك، ومما وقع الخلاف فيه.
وقال الشيخ في الاستبصار وليس كان من وجد أذى كان محدثا " وليس في الخبر أنه أحدث ثم قال (ره): وأما قوله ما لم ينقض الصلاة متعمدا " فلا يدل على أنه إذا كان ساهيا " لا يجب عليه الإعادة إلا من حيث دليل الخطاب وقد يترك عند من قال به لدليل فحينئذ لم يتلخص ما حكيناه من البناء مع سبق الحث، ولعل الشيخ لما لمح ذلك قال بالجواز في المبسوط ولم يتحتم.
ويؤكد ما ذكرناه من أن الغمز في البطن لا يبطل الوضوء ولا الصلاة ما رواه عبد الله بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه أيصلي على تلك الحال أم لا يصلي، قال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر) (1).
فرع على القول بالبناء قال الشيخ لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا " استأنف، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في القديم: يبني لأنه حدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم، ولنا التمسك بإطلاق الأحاديث.