يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول: أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا " أو يجد ريحا ") (1).
ومن طريق أهل البيت ما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت) (2) وما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون في صلاته ويخرج منه حب القرع قال: إن كان ملطخا " بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة) (3).
ولأن الطهارة شرط في صحة الصلاة ومع زوال الشرط يزول المشروط، وحجة أبي حنيفة ضعيفة لأنا لا نسلم كون الرعاف والقئ والمذي ناقضا " للطهارة، ويحمل قوله وليتوضأ على غسل ما أصاب الثوب من ذلك مأخوذ من الوضاءة وهو لتحسين، كما يقال: وضاء وجهه أي: غسله لأنها حقيقة لم تهجر ولو هجرت أمكن المصير إليها لوجود الدلالة.
وما حكاه الشيخ وعلم الهدى هو إشارة إلى ما رواه فضل بن يسار قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: (أكون في الصلاة فأجد غمزا " في بطني أو أذى أو ضربانا " فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا "، وإن تكلمت ناسيا " فلا بأس عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا "، قلت:
وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة) (4).
قال علم الهدى في المصباح: لو لم يكن الأذى والغمز ناقضا " للطهارة لم