وحجة الشافعي غير لازمة لأن أبا حميد وصف فعل النبي صلى الله عليه وآله ولعله رآه مرة وليس كذلك ما رواه ابن مسعد وما قاله ابن الزبير، فإنه لا يقال كان يفعل إلا مع الاستمرار والكثرة.
مسألة: ومن السنة وضع يديه على فخذيه مبسوط الأصابع مضمومة، قاله في المبسوط، وهو مذهب علمائنا، وقال أحمد كما قلناه: في اليسرى، وفي اليمنى كذلك لكن يعقد الخنصر والبنصر، واختلفت الروايات بين أصحاب الشافعي، فقال محققهم بالتخيير فيها.
لنا ما رواه أبو داود بإسناده قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه) (1) ومن طريق الأصحاب ما يقاربه (2).
مسألة: ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين قاله الشيخ في المبسوط والنهاية، ودل على الاستحباب روايات، منها رواية أبي بصير قال: (صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا، فلما انصرف قلت كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال: نعم) (3) ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا ") (4) وفي حفص ضعف لكن الفتوى مشهورة بين الأصحاب.
وقال أحمد: السنة إخفاؤه لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجهر به وليس حجة، لأنا لا نسلم أنه لم يكن يجهر به، ولو استند إلى رواية قلنا: رواية النفي لا تقبل لأنه إخبار