قال: الركبة من العورة، ولأنها حد فلا تدخل في المحدود كالسرة.
أما المرأة الحرة فجسدها عورة خلا الوجه بإجماع علماء الإسلام، ولقول النبي صلى الله عليه وآله (جسد المرأة عورة) (١) وكذا الكفان عند علمائنا، وبه قال مالك والشافعي، وقال الخرفي من الحنابلة: هما عورة.
لنا أن العادة ظهورهما للأخذ والعطاء فلم يكونا من العورة، ولما روي عن ابن عباس في قوله ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (2) قال: (الوجه والكفان) (3) أما ظهر القدمين فقد قال الشيخ في المبسوط: لا يجب سترهما، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي، ومالك: يجب سترهما. لنا أنهما يظهران غالبا " فكانا كالكفين، بل ظهورهما ليس بفاحش مثل ظهور الوجه.
ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت: ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد؟ قال: إذا كان كثيفا " فلا بأس والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا "، يعني إذا كان سترا ") (4).
ووجه الدلالة أنه أخبره بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس فدل على أن ما عدا ذلك مستحب، والأفضل أن تغطي جسدها بثلاثة أثواب درع، وقناع، وإزار، رواه جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عن المرأة تصلي في درع، وخمار فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها) (5).
وعن ابن يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب