وقال بعض أصحاب الحديث منا: بالمنع لرواية موسى بن أكيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (جعل الله الحديد في الدنيا زينه الجن، والشياطين فحرم على المسلمين لبسه في الصلاة إلا أن يكون قتال عدو وقال: لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ) (1) والوجه ما ذكره الشيخ، فإن الحديث المذكور شنع، إذ لا أحد من طوائف المسلمين ينجس الحديد فإذا هو ساقط لا عبرة فيه.
مسألة: ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ليس له ساق كالنعل السندي، والشمشك قاله الشيخان في النهاية والمقنعة، ومستند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله، وعمل الصحابة، والتابعين، وقال في المبسوط: تكره الصلاة في الشمشك، والنعل السندي ولا بأس فيما له ساق كالخفين، والجر موقين، والجر موق كعصفور خف واسع قصير يلبس فوق الخف، ويدل على جوازه فعل النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة، والتابعين.
ويؤيده روايات، منها رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الخفاف التي تباع في السوق قال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه) (2) ورواية إبراهيم بن مهزيار قال: (سألته عن الصلاة في جرموق، وبعث إليه بجرموق، فقال: يصلى فيه) (3).
ويستحب الصلاة في النعل العربي، وهو فتوى علمائنا قال عبد الله بن المغيرة:
إذ صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة، وروى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت فصل في نعليك فإنه يقال ذلك من السنة) (4) وعن معاوية بن عمار قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير