ويكره أن يصحب معه حديدا " بارزا "، كذا ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط وفي رواية موسى بن أكيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (الرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا " المفتاح يخشى الضياع، قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، ولا بأس بالسيف وكلالة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه نجس مسخ) (1) قال الشيخ في التهذيب: وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس بالصلاة فيه ونحن نقول: قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحابا فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب أن يجتنب، وتسقط الكراهية مع ستره وقوفا " بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه.
ويكره في ثوب يتهم صاحبه، يعني التهمة بعدم التوقي من النجاسات احتياطا " للصلاة، ويكره في ثوب فيه تماثيل، وقال الشيخ في المبسوط والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه.
ويمكن أن يحتج بما روى عمر بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، ومحمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن جبرئيل أتاني فقال:
إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا " فيه كلب، ولا تمثال جسد) (2) ونفور الملائكة عن الشئ مؤذن بالكراهية، وفي رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الثوب يكون في عمله مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ قال: لا) (3).
ويكره في خاتم فيه صورة، روى عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل