تحقق النهي يكون القيام، والقعود، والسجود فيه محرما، وأما البطلان فلما ثبت أن النهي يدل على فساد المنهي عنه.
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن عبد الجبار قال: (كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة حريرا "، أو ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض) (1) وعن أبي الحارث عن الرضا عليه السلام (هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا) (2) وفي رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليه السلام (سألته عن الصلاة في ثوب ديباج فقال:
ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس) (3).
ونزلها الشيخ في حال الحرب، وهو حسن، ويجوز لبسه مع الضرورة، وفي الحرب وهو اتفاق علمائنا، أما الضرورة فلأن معها يسقط التكليف كالبرد الشديد دفعا " للحرج، وأما في الحرب فقد ذكره الشيخ في التهذيب والنهاية، وبه قال عروة وعطا، وتردد ابن حنبل.
لنا ما رووه أنه كان لعروة يلمق من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب بمحضر من التابعين ولم ينكروه ولأنه تحصل به قوة القلب ومنع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة.
ومن طريق الأصحاب ما رواه سماعة بن مهران قال: (سألت أبا عبد الله عن لباس الحرير، والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس) (4) وإن كان فيه تماثيل، وسماعة وإن كان واقفيا " لكنه ثقة، فإذا سلم خبره عن المعارضة عمل به، ويجوز لبسه للقمل لما روي (أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير شكوا إلى النبي القمل فرخص