والمروي الجواز، روى ذلك علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال:
(سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل أن ينام عليه، والتكاة، والصلاة، قال: يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه) (1) ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال.
ويجوز الصلاة فيما لم يكن محضا " كالممزوج بالقطن، والكتان، وغيرهما من المحلل، ولو كان عشرا " ما لم يكن مستهلكا " بحيث يصدق على الثواب أنه إبريسم وهو مذهب علمائنا، وقول ابن عباس، وجماعة من أهل العلم، وقال أبو حنيفة والشافعي: يحرم إذا كان الحرير أكثر، ولو تساويا، فللشافعي قولان.
لنا ما رواه أبو داود، الأثرم عن ابن عباس أنه قال: (إنما نهى عن الثوب الحرير المصمت (2)، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس، ولأنه لا يصدق على الثوب أنه حرير مع المزج، فيكون الأصل الحل.
ويؤيد ذلك ما روى يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالثوب أن يكون علمه سداه أو زره حريرا " إنما كره الحرير المبهم للرجال) (3) وما رواه زرارة قال: (سمعت أبا جعفر نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته، أو سداه خز أو كتان، أو قطن، وإنما كره الحرير المحض للرجال والنساء) (4).
ولا بأس بثوب مكفوف به يريد بالكف ما يجعل في رؤس الأكمام وأطراف الأذيال، وحول الزيق قاله الشيخ في النهاية والمبسوط، ويدل على جوازه ما رووه