فقد تمت الحجة لمن بداء بالنية له فله الأجرة، لقيامه بما شرط عليه.
مسألة: من مات بعد استقرار الحج عليه، وعليه دين، فإن نهضت التركة بهما، صرف فيهما ما يقوم بهما، وإن قصرت التركة قسمت على أجرة مثل الحج، وعلى الدين بالصحة، وللشافعي أقوال، أحدها كما قلناه والثاني: يقدم دين الآدمي لأن له صرورة ولا صرورة لله، والثالث يقدم دين الله، لقوله عليه السلام دين الله أحق أن يقضى) (1). لنا: أنهما دينان لزما الذمة، وليس أحدهما أولى، فوجب قسمة التركة عليهما.
مسألة: يجوز أن يحج العبد عن غيره إذا أذن مولاه وقال الشافعي: لا يجوز لنا: أن للعبد أهلية الحج فيجب أن يصح مع الإذن، ولأن الأخبار الدالة على جواز النيابة مطلقة، فكما يتناول الحر بإطلاقها كذا العبد.
مسألة: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر بدأ بحجة الإسلام، ولو حج بنية النذر قال الشيخ: لم ينقلب إلى حجة الإسلام، وقال الشافعي: ينقلب. لنا:
أنه لم ينو حجة الإسلام، ولم يصب حجة (النذر)، فصار كما لو تجرد إحرامه عن النية، وكذا لو كان المستأجر مغصوبا، وعليه حجة الإسلام والنذر، واستأجر بحجة النذر لم ينقلب إلى حجة الإسلام، لعين ما ذكرناه.
مسألة: إذا استأجره ليحج عنه، فاعتمر، أو ليعتمر، فحج عنه، قال الشيخ لم يقع عن أحدهما، سواء كان المستأجر حيا، أو ميتا وقال الشافعي: إن كان حيا وقعت عن الأجير، وإن كان ميتا وقعت عن المستأجر، والوجه أنها يصح، سواء كان المستأجر حيا أو ميتا ويبطل قول الشافعي بما بينا: من جواز النيابة عن الحي، ويبطل ما قاله الشيخ: بأن المتبرع يصح نيابته، لكن لا يستحق أجرة، لإخلاله بما وقعت الإجارة عليه، وتبرعه بما وقع منه.