ولو استأجره فأحرم عن نفسه، فإن كان زمان الإجارة معينا لم يقع عن نفسه وفي وقوعه عن المستأجر تردد، وقد روى ما يدل على وقوعه عن المستأجر، روى ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أعطى رجلا ما لا يحج به عنه، فحج عن نفسه، قال عليه السلام هي عن صاحب المال) (1).
السادس: لو قال حج عني أو اعتمر بكذا، قال الشيخ في الخلاف: يكون صحيحا، وقال الشافعي: الإجارة باطلة، وتردد الشيخ في المبسوط، والوجه البطلان لجهالة العمل، ومع فعل أحدهما يصح، ويكون له أجرة المثل.
وكذا لو قال من حج عني فله دينار، أو عبد. أو عشرة دراهم. قال الشيخ:
يصح ويكون مع العمل مخيرا في دفع أيهما شاء. وقال الشافعي: الإجارة باطلة، وله أجرة المثل، وهذا أنسب بالمذهب.
مسألة: لو استأجر الصحيح من يحج عنه الواجب لم يصح، ولو استأجر المتطوع صح، وبه قال أبو حنيفة، وقال لا يصح أن يستأجر لفرض ولا لنفل، لأنه عبادة بدنية، فلا يقوم بها الغير مع التمكن، كالصلاة ولنا: أن الحج طاعة يصح فيها النيابة، فكان الاستيجار لها جائزا، وكذا يجوز أن يستأجر المريض من يحج عنه تطوعا لعين ما قلناه.
مسألة: لو أحرم الغائب عمن استأجر، ثم نقلها إلى نفسه، لم يصح، فإذا أتم الحج استحق الأجرة، وللشافعي قولان، أحدهما: يصح نقلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله سمع ملبيا " عن شبرمة، فقال (حج عن نفسك ثم عن شبرمة) (2).
لنا: إنما فعله وقع عن المستأجر، فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها، ولأن أفعال الحج استحقت لغيره بالنية الأولى فلا يصح نقلها) وإذا لم يصح نقلها