منع مانع أحرم من موضعه ولو كان بعرفه، وكذا لو خشي مع الرجوع فوات الحج مسألة: لو دخل مكة (متمتعا) وخشي مع إتمام العمرة وإنشاء الحج فوته وعرف أنه إذا نقل بينة إلى الإفراد أدرك الوقوف المجزي، وجب نقل نيته إلى الإفراد، وإذا أتم حجه اعتمر بعده عمرة منفردة وكذا الحايض والنفساء، لو منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الحج، نقلتا حجمها إلى الإفراد، وأتيا بالعمرة بعده، لأن التمتع إنما يلزم مع الاختيار، ويزول لزومه مع الاضطرار.
ويدل على ذلك روايات، منها: رواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال عليه السلام تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم، فتحرم وتجعلها عمرة) (1) ورواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألت (عن المرأة تجئ متمتعة، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، حتى تخرج إلى عرفات، قال عليه السلام فيصير حجة مفردة " (2).
وهذا إنما يكون إذا علمت أنها لا تطهر مع بقاء وقت الوجوب، ويدل على ذلك: ما رواه أبو بصير قال قلت لأبي عبد الله " المرأة تجئ متمتعة، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت، فتكون طهرها ليلة عرفة فقال عليه السلام إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس، فلتفعل) (3).
مسألة: التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام، لا يجزيهم غيره مع الاختيار، وهو مذهب علمائنا، والمشهور عن أهل البيت عليهم السلام، وأطبق الجمهور