وإن اشتبه واتفق المسدد أتم، وإن تطاول الأمد استأنف متوقعا، فإن لم يتفق من يقلده والوقت واسع صلى إلى الجهات الأربع، وإن ضاق الوقت فإلى جهة كالمبصر.
السابع: المتخير في الجهات إذا دخل في الصلاة فغلب على ظنه الخطأ مال إلى الجهة المظنونة واستمر، قال في المبسوط: ما لم يكن مستدبرا " والوجه الاستيناف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
الثامن: لو اختلف المجتهدون لم يأتم بعضهم ببعض، وبه قال في المبسوط:
لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر، كما لو أحدث أحدهم ولم يعلم. وقال أبو ثور: يصح الايتمام لأن كل واحد صلاته صحيحة بالنسبة إلى ظنه، وليس كذلك الحديث لأن الصلاة تبطل معه، ولو صلى الإمام والمأمومون إلى جهة لظن الإصابة فتبين في أثنائها الخطأ مال إلى جهة ظنه، وتبعه المأمومون إن ظنوا ما ظن، وإن خالفوه بقوا على ظنهم وأتموا منفردين، وكذا لو اختلفوا صلى كل منهم إلى جهة ظنه وأتم مع الإمام من وافق ظنه.
التاسع: إذا اجتهد وصلى فهل يعيد اجتهاده، ولو أراد الصلاة ثانيا " قال الشيخ في المبسوط: نعم إلا أن يعلم أن الأمارات لم يتغير، ولو تغير اجتهاده لم يعد ما صلاه إلا مع العلم، ولو كان في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ما كان منحرفا " لأن ذلك فرضه واستأنف لو كان مشرقا " أو مغربا " أو مستدبرا ".
العاشر: لو قلد مجتهدا " فأخبر بالخطأ متيقن استدار ما كان بين المشرق والمغرب وإلا استأنف.
مسألة: من ترك الاستقبال متعمدا أعاد في الوقت وخارجه، وهو إجماع العلماء ولو صلى ظانا ثم تبين الخطأ وهو بين المشرق والمغرب فإن كان في الصلاة استدار لأنه متمكن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب، ولو تبين بعد فراغه لم يعد، وهو مذهب العلماء، ولقوله عليه السلام (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (1) ولو بان أنه صلى إلى المشرق