ولو قال (يقتصر على المتفق عليه) قلنا: متى يجب ذلك إذا لم يوجد الدلالة على ما زاد عليه، أم إذا وجدت والدلالة موجودة والأخبار صريحة، وقد روى أحمد بن أبي بصير في جامعه عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه) (1).
فرع قال في الحلاف: إذا نذر اعتكافا " في أحد المساجد الأربعة لزمه، ولا يجزيه لو عدل إلى غير ما نذره، وقال الشافعي: إن نذر بالمسجد الحرام لزم، ولو نذر بغيره لم يلزم، وجاز الاعتكاف حيث شاء.
لنا: أن الوفاء لا يتحقق إلا بالصفة المنذورة فيجب ألا يجزي مع عدمها.
مسألة: (ولا يجوز الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد منه) وعليه اتفاق العلماء. ويدل على ذلك أيضا: ما روى عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة) (2) وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (أني أريد أن أعتكف فقال عليه السلام لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظل حتى تعود إلى مجلسك) (3) مسألة: فإن خرج لغير عذر أبطل اعتكافه، لأنه لبث في المسجد للعبادة فالخروج منه مناف له.
فرعان الأول: ويبطل بالخروج وإن قل، وقال الشافعي وأبو حنيفة، وقال أبو يوسف