ويدل على ذلك رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قيل:
أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقل من صنف كيف يصنع؟ فقال: (ذلك إلى الإمام عليه السلام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطي كما ترى وكذلك الإمام) (1) وهذا صريح بالتعداد ليس لبيان النصيب وإن كل نصيب يستحقه واحد لا بشركة الآخر.
لا يقال: قد أجمعنا على وجوب قسمته ستة أقسام وإن لكل صنف قسما وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأصحاب، قلنا: لا ريب أنه يقسم ستة لكن إذا فضل عن قوم نصيبهم جاز صرفه إلى غيرهم.
قولهم في الوجه الثالث: لا تجب نفقتهم فلا يتم لهم. قلنا: لا نسلم أن الإتمام يستلزم وجوب النفقة، لأنا بينا أن حصصهم الثلاث تبسط عليهم بالكفاية لا بالقسمة، ولا يستبقي فاضل قبل له، بل يقسم على الصنفين الآخرين، وإن كان بعضهم لا تجب عليه نفقة البعض الآخر، وكذا الإمام عليه السلام هذا مع وجوده عليه السلام.
وما الذي يفعل مع غيبته؟ قال المفيد (ره): اختلف أصحابنا في الخمس عند الغيبة، فمنهم من أسقطه لغيبة الإمام عليه السلام، محتجا بأحاديث الترخص فيه، ومنهم من أوجب كنزه، لما روي (أن الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام وأن الله يدله عليها) ومنهم من يصله الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب ومنهم من يرى عزله، فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره أوصى به إلى من يثق به في عقله ودينه، ليسلمه إلى الإمام أن أدركه، وإلا أوصى به هكذا إلى أن يظهر.
قال الشيخ (ره) في التهذيب: وهذا أوضح من جميع ما تقدم، لأنه حق وجب لمالك لم يرسم فيه بما يجب الانتهاء إليه، فيجب حفظه ويجري مجري الزكاة عند عدم المستحق، كما لا يحكم بسقوطها ولا التصرف فيها بل يجب حفظها بالنفس