سألته عن الفطرة فقال: (كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب) (1) وعن معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: (يعطي أصحاب الإبل والغنم في الفطرة من الأقط صاعا ") (2) وعن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط) (3).
فأما رواية الحلبي وعبد الله بن سنان ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام المتضمنة لنصف صاع من بر (4)، فقد ذكر الأصحاب وغيرهم أن ذلك غير في زمن عثمان، أو زمن معاوية روى ذلك جماعة من الأصحاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(صدقة الفطر صاع فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح) (5).
وفي روايات الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال: زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية فكان فيما كلم الناس أني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا " من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: ولا أزال أخرجه كما كنت أخرجه.
ومثله روى الأصحاب عن عبد الرحمن (6) الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لما كان زمن معاوية عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (أنه سئل عن الفطرة فقال: صاع من طعام، فقيل أو نصف صاع؟ فقال: