لا ينادي بشئ لأن جابرا " قال: (لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ) (1) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن.
لنا أن التنبيه على الصلاة حسن لأنه قد يخفى اشتغال الإمام بالصلاة، وإنما اخترنا التنبيه بما قلنا: لما روى إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (صلاة العيدين فيها أذان وإقامة؟ قال: لا ولكن ينادي: الصلاة ثلاث مرات) (2).
والجواب عن رواية جابر أنها موقوفة عليه فلا حجة فيها، وقولهم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله قلنا: فلا يكون واجبا " أما يكون حسنا " لما فيه من الفائدة التي أشرنا إليها.
مسألة: ويخرج الإمام ماشيا " حافيا " على سكينة ووقار لما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة) (3) وعن علي عليه السلام قال: (من السنة أن يأتي العيد ماشيا " ويرجع ماشيا ") وأما كونه حافيا " فلا ريب أنه أبلغ في الخضوع لله، وقد روي أن الرضا عليه السلام فعل ذلك (4)، ورووا أن بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا " وقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار) (5) وأما السكينة والوقار فمستحب على كل التقديرات وأحوال العبادات.
مسألة: يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه شيئا " من الحلاوة، وفي الأضحى بعد عوده مما يضحي به، وهو قول أكثر العلماء، وقال أحمد: إن كان له ذبح آخر وإلا فلا يبالي أن يطعم قبل خروجه.