كلمة الإسلام فإن خبرنا خاص وهو مقدم على العام، والآية دالة على السعي، ولا تدل على حال الإمام، وصلاة الحسن والحسين عليهما السلام حكاية حال فلعل ذلك لقهرهما بسلطانه، كما تضمنه خبر جابر، ويمكن أن يكون بعد صلاتهما في منازلهما.
يشهد لهذا الاحتمال ما رووه عن أبي ذر (ره) قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أنت صانع إذا كان عليك امرأ يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم قضاءا فإنها لك نافلة) (1).
فروع الأول: لو كان السلطان جايرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة، وأطبق الجمهور على الوجوب. لنا: ما بينا أن الإمام العادل، أو من نصبه شرط الوجوب، والتقدير عدم ذلك الشرط، أما الاستحباب فلما بيناه من الإذن مع عدمه.
الثاني: لو خفى فسقه ثم بان بعد الصلاة صحت الجمعة، ولم يعد لأنها صلاة مأمور بها فتكون مجزية.
الثالث: لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة، وقال بعض الجمهور: تصح لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم، ولنا: أن ظهور العدالة شرط فلا تصح مع الشرك الرابع: الاختلاف في مسائل الفقه مع اعتقاد الحق لا يمنع الإمامة لأن الموالاة بين المسلمين ثابتة مع الاختلاف في الفروع، وتعديل بعضهم بعضا " وهو إجماع، فلا يكون قادحا " في العدالة.
الخامس: إذا اعتقد المجتهد شيئا " من الفروع، ثم خالفه قدح في عدالته، وكذا المقلد إذا أفتاه العالم، أما لو عدل من عالم إلى آخر مع تساويهما في العلم،