مستحقا " وقصد الدعاء لا رد السلام لم أمنع منه لما ثبت من جواز الدعاء لنفسه ولغيره في أحوال الصلاة بالمباح.
مسألة: يجوز الدعاء في أحوال الصلاة قائما "، وقاعدا "، وراكعا "، وساجدا "، ومتشهدا، ومعقبا بما هو مباح من أمور الدين والدنيا، وهو فتوى الأصحاب، لقوله تعالى ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ (١) وقوله تعالى ﴿قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم﴾ (2) وهو دال على تعلق غرض الشارع به مطلقا "، ولأن النبي صلى الله عليه وآله (دعا على قوم ولقوم قائما) (3) وقال: (ادعوا الله في سجودكم فإنه ضمن أن يستجاب لكم). (4) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به) (5) وليس بكلام، وفي رواية علي بن مهزيار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه قال: نعم) (6) ولا ريب أن قول القائل اللهم اغفر لفلان وما شاكله مناجاة للرب.
زيادات مسألة: لا يقطع الصلاة من يمر بين يدي المصلي حيوانا " كان أو إنسانا "، ذكرا " كان أو أنثى، ولو كانت حايضا "، أو نفساء، ويستحب أن يدرؤا من ذلك ما استطاع ما لم يؤد إلى الإبطال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يقطع الصلاة