من الجفاء أن ينفخ موضع الصلاة، وأن يمسح وجهه قبل أن ينصرف من الصلاة، وأن يبول قائما "، وأن يسمع المنادي فلا يجيبه) وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله جعفر عليه السلام قلت: (الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ قالا: لا) (1).
ودل على الكراهية رواية رجل من بني العجل (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار أنفخه إذا أردت أن أسجد؟ قال: لا بأس) (2) وفي رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالنفخ في الصلاة موضع السجود ما لم يؤذ أحدا ") (3) وهذه حسنة ويعضدها مقتضى الأصل، ويكره التأوه بحرف وقد مضى ما يدل عليه.
مسألة: ويكره مدافعة الأخبثين أو لا لما فيه من التشاغل عن الإقبال على الصلاة، وثانيا " لما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصلي وأنت تجد شيئا " من الأخبثين) (4) وما رواه هشام ابن الحكم، عنه (ع) قال: " لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة (5) " ويكره لبس الخف الضيق في الصلاة لما يحصل له معه من الشغل ويؤيد ذلك الرواية (6).
مسألة: يجوز للمصلي تسميت العاطس بأن يحمد الله، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وأن يحمد الله إذا عطس، لأنه مناجاة للرب وشكر على نعمه ويدل على ذلك أيضا " ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله) (7).