انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له) (١) ولأن الأمر برد السلام مطلق فيتناول بإطلاقه حال الصلاة كما يتناول غيرها.
لا يقال: السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة لقوله عليه السلام (ليس فيها شئ من كلام الناس) (٢) لأنا نقول: لا نسلم أنه من كلام الناس لأن القرآن يتضمن مثل هذا اللفظ، ولو قيل إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن قلنا: لا نسلم لأنه باعتبار نظمه يكون قرآنا " وباعتبار قصد رد السلام يكون ردا " فإن الداعي بالقرآن لا يخرج بقصده الدعاء عن القرآن كما لو قال في الصلاة: ﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الخ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الخ﴾ (3) فإنه لا يخرج عن القرآن وإن قصد الدعاء.
وفي رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك) (4) وفي رواية منصور بن حازم، عنه قال: (يرد عليه خفيا ") (5) وهذه الروايات محمولة على الجواز لعدم الرجحان، وجواب أبي حنيفة لعله سلم بغير قوله سلام عليكم، وجواب الشافعي أن الإشارة برأسه لا يمنع من انضمام النطق بلسانه.
فرع لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور لم يجز إجابته، نعم لو دعا له وكان