الضرورة. ولا يسجد على شئ من بدنه لما بيناه من متابعي فعل النبي صلى الله عليه وآله وما روي من حصر السجود على الأرض (1) وما أنبتته، ويجوز عند الضرورة لما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أخاف الرمضاء، قال: اسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه، ولا ذيله، قال: اسجد على طرف ظهر كفك فإنها أحد المساجد) (2).
قال في المبسوط: ولا يسجد على الزجاج، ولا على الرماد، ولا على السجادة المعمولة بالسيور إن كانت طاهرة تشمل الجبهة، ويجوز على المعمولة بالخيوط، وفي رواية يكره السجود على شئ ليس عليه ساتر الجسد، وهي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي وفي أكثر الروايات الجواز لما روي (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة) (4) وعن حمران بن أعين عن أحدهما قال:
(كان أبي يصلي على الخمرة فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد) (5).
وقال في المبسوط ويسجد على القرطاس إذا لم تكن فيه كتابة، أو كان، وكان المصلي أميا " أو في موضع مظلم، ويكره لو لم يكن كذلك، روى جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام (كره السجود على قرطاس فيه كتابة) (6) ودل على أن الكراهة تنزه لا حظر ما رواه داود بن فرقد (عن أبي الحسن عليه السلام على القرطاس المكتوب عليه هل يجوز