____________________
حيث دلت على أنهم ضربوا أيديهم على الأرض ومسحوا بها وجوههم وأيديهم فقد تصدوا له بالمباشرة.
ثم لو ناقشنا في ذلك نظرا إلى أن الأخبار المذكورة إنما وردت لبيان الكيفية المعتبرة في التيمم لا لبيان من يصدر منه التيمم فلا دلالة لها على اعتبار المباشرة كفانا في الاستدلال على ذلك اطلاقات الأمر بالمسح في الآية المباركة وفي الأخبار الآمرة بضرب اليدين على الأرض والمسح بهما على الوجه واليدين.
وذلك لأن مقتضى اطلاقهما أن المكلف لا بد أن يصدر منه ضرب اليدين والمسح - سواء صدر ذلك من غيره أم لم يصدر - على أنا لو شككنا في ذلك ولم يمكننا استفادة اعتبار المباشرة من الآية والأخبار فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم سقوط التكليف بالتيمم عن المكلف إذا يممه غيره لأنه مكلف بالتيمم قطعا فلو شك في سقوطه بتصدي الغير لتيممه فقاعدة الاشتغال تقتضي البراءة اليقينية الحاصلة بالتصدي للتيمم بالمباشرة.
نعم: شرطية المباشرة تختص بحالة الاختيار ولا يعتبر في صحة التيمم عند العجز وعدم التمكن، والوجه في ذلك أحد أمرين:
" أحدهما ": ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال (1) ذو حكومة على جميع أدلة الأجزاء والشرائط في الصلاة ومن جملة الشرائط في الصلاة هو الطهور.
وقد دلتنا الآية والأخبار على أن المباشرة معتبرة في الطهور، ومع العجز عن المباشرة فمقتضى اطلاق الشرطية سقوط الأمر بالصلاة
ثم لو ناقشنا في ذلك نظرا إلى أن الأخبار المذكورة إنما وردت لبيان الكيفية المعتبرة في التيمم لا لبيان من يصدر منه التيمم فلا دلالة لها على اعتبار المباشرة كفانا في الاستدلال على ذلك اطلاقات الأمر بالمسح في الآية المباركة وفي الأخبار الآمرة بضرب اليدين على الأرض والمسح بهما على الوجه واليدين.
وذلك لأن مقتضى اطلاقهما أن المكلف لا بد أن يصدر منه ضرب اليدين والمسح - سواء صدر ذلك من غيره أم لم يصدر - على أنا لو شككنا في ذلك ولم يمكننا استفادة اعتبار المباشرة من الآية والأخبار فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم سقوط التكليف بالتيمم عن المكلف إذا يممه غيره لأنه مكلف بالتيمم قطعا فلو شك في سقوطه بتصدي الغير لتيممه فقاعدة الاشتغال تقتضي البراءة اليقينية الحاصلة بالتصدي للتيمم بالمباشرة.
نعم: شرطية المباشرة تختص بحالة الاختيار ولا يعتبر في صحة التيمم عند العجز وعدم التمكن، والوجه في ذلك أحد أمرين:
" أحدهما ": ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال (1) ذو حكومة على جميع أدلة الأجزاء والشرائط في الصلاة ومن جملة الشرائط في الصلاة هو الطهور.
وقد دلتنا الآية والأخبار على أن المباشرة معتبرة في الطهور، ومع العجز عن المباشرة فمقتضى اطلاق الشرطية سقوط الأمر بالصلاة