____________________
ولكن محمد بن علي المزبور مجهول لم يرد فيه توثيق ولا مدح قد روى عنه البزنطي وعلي بن أسباط، ولم يكن مشهورا بين الرواة، وليس في البين ما يوهم وثاقته عدا رواية البزنطي عنه بناء على ما قيل من أنه لا يروي إلا عن الثقة، كما نقل ذلك عن عدة الشيخ قدس سره لكن المبني سقيم كما مر مرارا. فلا اعتماد على الرواية لهذه العلة.
وحينئذ فإن تم الاجماع المدعى على اعتبار النصاب المزبور فهو، وإلا فالمتبع اطلاق ما دل على وجوب الخمس في الغوص وفيما أخرج من البحر الشامل لما إذا كانت القيمة أقل من الدينار.
(1): - فإن العبرة - كما تقدم في المعدن والكنز - ببلوغ ما أخرج بالغوص الواحد حد النصاب - بناء على اعتباره - سواء أكان ما أخرج شيئا واحدا أم أشياء مختلفة، فإذا بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس وإن تعددت الحقيقة كما لو استخرج في غوص واحد لؤلؤة ومرجانا.
(2): - تشكل المساعدة على ذلك لمنافاته مع ظهور الدليل في الانحلال وإن كل فرد من أفراد الغوص أو الاخراج موضوع مستقل للحكم بحياله في مقابل الآخر كما تقدم في المعدن والكنز، إذا لا موجب لضم ما أخرج في غوص إلى ما أخرج في غوص آخر، كما لا يضم ما أخرج من معدن إلى ما أخرج من معدن آخر كما مر.
نعم لا يبعد ما ذكره قدس سره فيما إذا توالت الغوصات بحيث عد المجموع غوصة واحدة. وأما مع الفصل الطويل كما لو غاص مرة
وحينئذ فإن تم الاجماع المدعى على اعتبار النصاب المزبور فهو، وإلا فالمتبع اطلاق ما دل على وجوب الخمس في الغوص وفيما أخرج من البحر الشامل لما إذا كانت القيمة أقل من الدينار.
(1): - فإن العبرة - كما تقدم في المعدن والكنز - ببلوغ ما أخرج بالغوص الواحد حد النصاب - بناء على اعتباره - سواء أكان ما أخرج شيئا واحدا أم أشياء مختلفة، فإذا بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس وإن تعددت الحقيقة كما لو استخرج في غوص واحد لؤلؤة ومرجانا.
(2): - تشكل المساعدة على ذلك لمنافاته مع ظهور الدليل في الانحلال وإن كل فرد من أفراد الغوص أو الاخراج موضوع مستقل للحكم بحياله في مقابل الآخر كما تقدم في المعدن والكنز، إذا لا موجب لضم ما أخرج في غوص إلى ما أخرج في غوص آخر، كما لا يضم ما أخرج من معدن إلى ما أخرج من معدن آخر كما مر.
نعم لا يبعد ما ذكره قدس سره فيما إذا توالت الغوصات بحيث عد المجموع غوصة واحدة. وأما مع الفصل الطويل كما لو غاص مرة