____________________
مقدارا معينا من المال ملك للغير إلا أن اطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والوضع ولا موجب للتخصيص بالأول، بل مفاده أن الصبي والمجنون ممن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شئ.
وعلى الجملة لا يزيد المقام على ما تقدم في كتاب الزكاة بشئ لعدم ورود نص خاص فيه فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلما أسلفناه هناك فلاحظ.
(1): - كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وهو المشهور بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم تارة وقاطبتهم أخرى. وأما القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت، بل إن الشيخ بنفسه يدعي في كتاب الخلاف الاجماع على عدم اعتبار النصاب وعن أبي الصلاح الحلبي أن نصابه دينار واحد.
وكيفما كان فالمتبع هو الدليل ولا شك أن مقتضى الاطلاقات في غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار، إلا أن صحيح البزنطي قد تضمن التقييد به، قال: سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1) وبه يقيد اطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد. ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه:
وعلى الجملة لا يزيد المقام على ما تقدم في كتاب الزكاة بشئ لعدم ورود نص خاص فيه فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلما أسلفناه هناك فلاحظ.
(1): - كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وهو المشهور بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم تارة وقاطبتهم أخرى. وأما القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلا إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت، بل إن الشيخ بنفسه يدعي في كتاب الخلاف الاجماع على عدم اعتبار النصاب وعن أبي الصلاح الحلبي أن نصابه دينار واحد.
وكيفما كان فالمتبع هو الدليل ولا شك أن مقتضى الاطلاقات في غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار، إلا أن صحيح البزنطي قد تضمن التقييد به، قال: سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (1) وبه يقيد اطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد. ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه: