____________________
ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام، قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه التقسيم فهو أحق بالثمن (1).
هذا كله فيما لو عرف المالك قبل القسمة.
وأما لو لم يعرف إلا ما بعد التقسيم فعن الشيخ في النهاية أنها للمقاتلة أيضا نحو ما سبق، ولكن ذكر في الجواهر أني لم أجد له موافقا منا، وإن حكي ذلك عن بعض العامة كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ونحوهم، كما لم يظهر له مستند أيضا عدا صحيحة الحلبي المتقدمة بناء على تفسير الحيازة بالقسمة كما احتمله في الجواهر، المعتضدة بمرسلة جميل لكن عرفت أن شيئا منهما لا ينطبق على مقالة الشيخ بل مفادهما جواز استرداد المالك بعد دفع الثمن لا غرامة الإمام قيمتها من بيت المال.
فالأقوى ما عليه المشهور من استرداد المالك ماله حيثما وجده من غير فرق بين ما قيل القسمة وما بعدها عملا باطلاقات احترام المال حسبما عرفت.
وتؤيد المشهور رواية طربال عن أبي جعفر (ع) قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه، ردت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال:
يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده
هذا كله فيما لو عرف المالك قبل القسمة.
وأما لو لم يعرف إلا ما بعد التقسيم فعن الشيخ في النهاية أنها للمقاتلة أيضا نحو ما سبق، ولكن ذكر في الجواهر أني لم أجد له موافقا منا، وإن حكي ذلك عن بعض العامة كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ونحوهم، كما لم يظهر له مستند أيضا عدا صحيحة الحلبي المتقدمة بناء على تفسير الحيازة بالقسمة كما احتمله في الجواهر، المعتضدة بمرسلة جميل لكن عرفت أن شيئا منهما لا ينطبق على مقالة الشيخ بل مفادهما جواز استرداد المالك بعد دفع الثمن لا غرامة الإمام قيمتها من بيت المال.
فالأقوى ما عليه المشهور من استرداد المالك ماله حيثما وجده من غير فرق بين ما قيل القسمة وما بعدها عملا باطلاقات احترام المال حسبما عرفت.
وتؤيد المشهور رواية طربال عن أبي جعفر (ع) قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه، ردت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال:
يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده