____________________
والمؤونة عشرة لم يجب لكون الباقي وهي الخمسة عشرة دون النصاب وإن كان مجموع الخارج فوقه.
فيه خلاف بين الأعلام والمشهور هو الثاني، بل عن بعض نفي الخلاف فيه. وعن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأول وهو الصحيح أخذا باطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.
واستدل في الجواهر (1) للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس، فإن المتيقن منه ما كان بالغا حد النصاب بعد الاستثناء، وأما قبله فمشكوك يدفع بالأصل.
وفيه أن ثبوت الخمس مقطوع به على كل تقدير ولو من باب مطلق الفائدة وأرباح المكاسب كما لا يخفى، فلا معنى للرجوع إلى الأصل، إلا أن يريد قدس سره - وهو كذلك قطعا - إن تعلق الخمس بعنوان المعدن ليترتب عليه وجوب الاخراج فعلا ومن غير ملاحظة مؤونة السنة مشكوك فيكون مجرى الأصل فورية الوجوب وفعليته لا أصله. وهذا له وجه لولا الاطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الاخراج فعلا بعد بلوغ المجموع حد النصاب سواء أكان كذلك بعد استثناء المؤن أيضا أم لا.
إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسك بالأصل العملي بعد وجود الاطلاق اللفظي.
فتحصل أن الأقوى عدم استثناء المؤن هنا وإن استثنيناها في المقام الأول، فمتى بلغ المجموع حد النصاب وجب الخمس فيما بقي بعد الاستثناء بلغ ما بلغ وإن كان الباقي دينارا واحدا أو أقل عملا باطلاق
فيه خلاف بين الأعلام والمشهور هو الثاني، بل عن بعض نفي الخلاف فيه. وعن جماعة منهم صاحب المدارك اختيار الأول وهو الصحيح أخذا باطلاق البلوغ في صحيح البزنطي.
واستدل في الجواهر (1) للمشهور بعد اختياره بأصالة البراءة عن وجوب الخمس، فإن المتيقن منه ما كان بالغا حد النصاب بعد الاستثناء، وأما قبله فمشكوك يدفع بالأصل.
وفيه أن ثبوت الخمس مقطوع به على كل تقدير ولو من باب مطلق الفائدة وأرباح المكاسب كما لا يخفى، فلا معنى للرجوع إلى الأصل، إلا أن يريد قدس سره - وهو كذلك قطعا - إن تعلق الخمس بعنوان المعدن ليترتب عليه وجوب الاخراج فعلا ومن غير ملاحظة مؤونة السنة مشكوك فيكون مجرى الأصل فورية الوجوب وفعليته لا أصله. وهذا له وجه لولا الاطلاق في صحيح البزنطي المقتضي لوجوب الاخراج فعلا بعد بلوغ المجموع حد النصاب سواء أكان كذلك بعد استثناء المؤن أيضا أم لا.
إذ من المعلوم عدم وصول النوبة إلى التمسك بالأصل العملي بعد وجود الاطلاق اللفظي.
فتحصل أن الأقوى عدم استثناء المؤن هنا وإن استثنيناها في المقام الأول، فمتى بلغ المجموع حد النصاب وجب الخمس فيما بقي بعد الاستثناء بلغ ما بلغ وإن كان الباقي دينارا واحدا أو أقل عملا باطلاق