____________________
كما لا يخفى.
ويؤكده أنه لو أريد به الزكاة فلا وجه لتخصيص النصاب بعشرين دينارا إذ هو نصاب الذهب، وأما الفضة فمائتا درهم، فكان اللازم التعرض له أيضا وعطفه عليه، وهما وإن كان غالب المطابقة سيما في الأزمنة السابقة التي كان فيها كل عشرة دراهم تسوي بدينار كما قيل، إلا أنهما بالآخرة عنوانان بينهما عموم من وجه، وقد يفترقان فلا وجه لتخصيص أحدهما بالذكر دون الآخر.
وهذا بخلاف ما لو أريد الخمس ضرورة أن التحديد ببلوغ ما في مثله الزكاة إحالة على أمر مجمل لاختلاف المالية باختلاف مراتب النصب في الأعيان الزكوية، ومن ثم احتاج إلى التعيين وأنه عشرون دينارا نصاب الذهب ليرتفع به الاجمال المزبور.
ويؤيده أن البزنطي بنفسه سأل الرضا عليه السلام في صحيحته الأخرى عن الكنز فأجابه عليه السلام بمثل الجواب المتقدم، أعني التحديد بما يجب في مثله الزكاة مصرحا بأن فيه الخمس، قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1). فيكشف ذلك عن أن السؤال في هذه الصحيحة أيضا ناظر إلى الخمس، ولعل مسبوقية ذهنه بحكم الكنز دعته إلى السؤال عن نظيره في المعادن.
ويؤيده أيضا التصريح بالخمس في روايته الثالثة عن محمد بن علي ابن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة
ويؤكده أنه لو أريد به الزكاة فلا وجه لتخصيص النصاب بعشرين دينارا إذ هو نصاب الذهب، وأما الفضة فمائتا درهم، فكان اللازم التعرض له أيضا وعطفه عليه، وهما وإن كان غالب المطابقة سيما في الأزمنة السابقة التي كان فيها كل عشرة دراهم تسوي بدينار كما قيل، إلا أنهما بالآخرة عنوانان بينهما عموم من وجه، وقد يفترقان فلا وجه لتخصيص أحدهما بالذكر دون الآخر.
وهذا بخلاف ما لو أريد الخمس ضرورة أن التحديد ببلوغ ما في مثله الزكاة إحالة على أمر مجمل لاختلاف المالية باختلاف مراتب النصب في الأعيان الزكوية، ومن ثم احتاج إلى التعيين وأنه عشرون دينارا نصاب الذهب ليرتفع به الاجمال المزبور.
ويؤيده أن البزنطي بنفسه سأل الرضا عليه السلام في صحيحته الأخرى عن الكنز فأجابه عليه السلام بمثل الجواب المتقدم، أعني التحديد بما يجب في مثله الزكاة مصرحا بأن فيه الخمس، قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (1). فيكشف ذلك عن أن السؤال في هذه الصحيحة أيضا ناظر إلى الخمس، ولعل مسبوقية ذهنه بحكم الكنز دعته إلى السؤال عن نظيره في المعادن.
ويؤيده أيضا التصريح بالخمس في روايته الثالثة عن محمد بن علي ابن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة